المراد به التكبير، لما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن قول الله عز وجل: " واذكروا الله في أيام معدودات "، قال:
التكبير في أيام التشريق (1). الحديث، والأمر للوجوب.
وما رواه عمار بن موسى، عن الصادق - عليه السلام - قال: التكبير واجب في دبر كل فريضة أو نافلة أيام التشريق (2).
والجواب: نمنع كون الأمر هنا للوجوب، والحديث ضعيف السند ومتروك بالإجماع، فإن أصحابنا لم يستحبوا التكبير عقيب النوافل فضلا عن إيجابه.
مسألة: المشهور أنه يجوز النفر في الأول للصرورة وغيرها إذا اتقى.
وقال أبو الصلاح: لا يجوز للصرورة النفر في الأول (3).
لنا: عموم قوله تعالى: " فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه لمن اتقى " (4)، فإنه شامل للصرورة وغيرها.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت (5). الحديث.
وفي الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن