الصوم وجب عليه الهدي.
مسألة: إذا لم يصم الثلاثة في العشر صامها بعد انقضاء أيام التشريق ويكون أداء لا قضاء، قاله في الخلاف (1)، وبه قال ابن إدريس (2).
وقال في المبسوط: يكون قضاء لا أداء (3). والأقرب الأول.
لنا: إن ذا الحجة محل الصوم، كما أنه محل الهدي، ولأنه محل للهدي (4) فكان محلا لبدله، وأداء العبادة في وقتها يكون أداء لا قضاء.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (5) والمبسوط (6) والخلاف (7) والجمل (8) والاقتصاد (9): يجزئ الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين.
وقال المفيد: يجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت (10).
وقال سلار: يجزئ بقرة عن خمسة نفر (11)، وأطلق.
وقال ابن البراج: ولا يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد إلا في حال .