ويفترقان من المكان الذي كانا فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لا بد منه، قال: قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟
فقال: نعم هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما (1). وهذه الرواية يدل على اختيار ابن بابويه.
وروى معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليهما الحج من قابل (2). وهذه الرواية تدل ما اختص به أبو علي ابن الجنيد من التفريق بعد الإحلال في الأول.
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - في المحرم يقع على أهله، قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء، إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله (3). وقول ابن بابويه لا بأس به.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إن كان جماعه في الفرج قبل الوقوف كان عليه بدنة والحج من قابل، وإن كان جماعه فيما دون الفرج كان عليه بدنة دون الحج من قابل (4)، وأطلق.
وقال في المبسوط: إن جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا قبل الوقوف