واعلم أن خلاف ابن الجنيد للشيخ هنا في مواضع: الأول: إن كلامه يدل على الكراهة دون التحريم، والشيخ قد نص في بعض كتبه على التحريم.
الثاني: كره ابن الجنيد التفريق بين الولد وبين من يقوم مقام الأبوين كالأخوة والأجداد في الشفقة، والشيخ (1) جوز ذلك إلا في أم الأم، لأنها بمنزلة الأم في الحضانة. الثالث: فرق ابن الجنيد بين السبي وغيره، والشيخ لم يفرق بينهما.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (2)، وابن البراج (3)، وابن الجنيد (4): لو سبي الطفل مع أحد أبويه كان تابعا له في الكفر والإسلام إن أسلم تبعه وإلا بقي على كفره، ولو سبي منفردا كان تابعا للسابي في الإسلام يجوز بيعه من مسلم ولا يجوز من كافر، وعندي في ذلك نظر.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (5) والمبسوط (6): الأسير إن أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها تخير الإمام بين أن يضرب رقبته وبين أن يقطع الأيدي والأرجل ويترك حتى ينزف الدم ويموت، وإن أخذ بعد انقضاء القتال تخير بين المن والفداء والاسترقاق وليس له قتلهم، وكذا قال ابن إدريس (7).
وقال ابن البراج: الأسارى على ضربين: أحدهما: يجوز استبقاؤه وهو كل أسير أخذ بعد تقضي الحرب والفراغ منها، ويكون الإمام أو من نصبه الإمام مخيرا فيهم إن شاء قتلهم، وإن شاء فاداهم، وإن شاء من عليهم، وإن شاء