الفصل الثالث في السعي مسألة: المشهور إن الطهارة ليست شرطا في السعي بل هي مستحبة، ذهب إليه الشيخان (1) وغيرهما.
وقال ابن أبي عقيل (2): لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا بطهارة.
لنا: الأصل عدم الاشتراط.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى، وقال: سألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها (3).
لا يقال: لا دلالة في هذا الحديث، لاحتمال أن يكون الأمر بالسعي وإتمامه بعد الطهارة، والفائدة فيه الفرق بينه وبين الطواف الذي يبطل معه