وآله - إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه، وأيم الله لئن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاؤه يا علي (1).
والجواب: القول بالموجب، فإن من عرف الدعوة فقد دعى أولا في الحقيقة فيصدق عليه أنه يدعو إلى الإسلام. والتحقيق أنه لا خلاف في هذه المسألة، فإن إطلاق الشيخ وتفصيله محمولان على ما قررناه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال، ولا يجوز له أن يطلب المبارزة إلا بإذن الإمام (2)، وكذا قال ابن إدريس (3).
وقال في المبسوط: المبارزة قسمان: مستحبة بأن يدعو المشرك إلى البراز فيستحب للمسلم أن يبارزه، ومباحة بأن يخرج المسلم إلى المشرك ابتداء فيدعوه إلى البراز، وينبغي أن لا يخرج أحد إلى طلب المبارزة إلا بإذن الإمام، لأنه أعرف بالفرسان ومن يصلح للبراز (4).
وقال أبو الصلاح: لا يجوز لمسلم أن يستبرز كافرا، إلا بإذن سلطان الجهاد، ويجب عليه أن يبرز إلى من استبرزه بغير إذن (5).
وقال ابن الجنيد (6): والمبارزة مما قد جرت بها السنة في زمن النبي - صلى