بشهوة فأمنى فعليه جزور.
وقال الصدوق في المقنع: فإن قبلها فعليه بدنة، وروي أن عليه دم شاة (1).
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: فإن قبلها فعليه دم شاة (2).
وقال أبو الصلاح: وفي القبلة دم شاة، وإن أمنى فعليه بدنه (3).
وقال ابن إدريس: إن قبلها بغير شهوة فدم، وإن قبلها بشهوة فشاة إذا لم يمن، فإن أمنى كان عليه جزور (4).
والذي رواه الشيخ في هذا الباب حديثين: أحدهما صحيح: رواه مسمع أبو سيار قال: قال لي أبو عبد الله - عليه السلام -: يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله (5).
والثاني: رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم، قال: عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منه (6). وفي طريقه سهل بن زياد وعلي بن أبي حمزة وهما ضعيفان، فالأولى الاعتماد على الرواية الأولى.
مسألة: قال المفيد (7)، وسلار (8): من قبل امرأته وقد طاف طواف النساء