والأقرب عندي اعتبار المصلحة، فإن كانت مصلحة المسلمين في بقاء الصلح عوض العلج عنها كما قال ابن الجنيد، ولم يجب إلى فسخ الصلح كما لو أسلمت، وإن لم يكن في فساد الصلح ضرر على المسلمين جاز فسخه مع التغاير.
مسألة: لو قدمت أمة من بلاد الشرك مزوجة فأسلمت لم ترد على الزوج ويحكم بحريتها، فإن جاء سيدها يطلبها لم يجب ردها ولا قيمتها، قاله الشيخ (1).
وقال ابن الجنيد (2): لو طالب مولى الأمة بقيمتها كان ذلك له وعتقت.
والوجه الأول.
لنا: إنها قهرت الكافر على نفسها فملكها وانعتقت من غير عوض.
مسألة: قال الشيخ: كل موضع يجب فيه رد المهر فإنه يكون ذلك من بيت المال المعد للمصالح (3).
وقال ابن الجنيد (4): فإن كانت إحدى المهاجرات المؤمنات ذات بعل قد دفع إليها زوجها صداقها أو بعضه فجاء زوجها أو وكيله خاصة دون من سواهما في طلبها دفع إليه مثل ما ساقه من الصداق دون غيره من هبة أو هدية فإن كان الذي ساقه إليها قائما بعينه وقد جاءت به معها رد عليه، وإلا عوض عنه من سهم الغارمين. والبحث هنا في موضعين:
الأول: في وجوب رده بعينه إن كان قائما، والشيخ أطلق الرد من بيت المال.
احتج الشيخ بقوله تعالى: " وآتوهم ما أنفقوا " (5)، وهذا خطاب للإمام.