وجوزه ابن إدريس (1) وأكثر الأصحاب، وهو الحق.
لنا: إنهن عورة، وإنما يحصل الستر لهن بلبس المخيط، وعمل المسلمين كافة اليوم على ذلك. وما تقدم من حديث يعقوب بن شعيب الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: المرأة تلبس القميص.
وفي الصحيح عن عيص، عن الصادق - عليه السلام - قال: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب.
احتج الشيخ بعموم المنع من لبس المخيط.
والجواب: إنه في حق الرجال خاصة، وكلام ابن أبي عقيل (2) يشعر بما قاله الشيخ، فإنه قال: والمرأة في الإحرام كالرجل، إلا أنها تخفض صوتها بالتلبية، ولها أن تلبس القناع والدرع والخمار والسراويل والخفين.
مسألة: قال بعض أصحابنا: يقول المتمتع: لبيك بحجة وعمرة تمامها عليك (3)، وهو قول ابن البراج فإنه قال - لما ذكر التلبيات في أثنائها -: لبيك بحجة وعمرة معا لبيك، ثم قال: وإن كان مفردا أو قارنا قال عوض قوله: " بحجة وعمرة لبيك " بحجة لبيك (4).
والشيخ - رحمه الله - قال في النهاية (5) والمبسوط (6): وأفضل ما يذكر في التلبية الحج والعمرة معا، فإن قصد ما ذكره ابن البراج فليس بجيد، وإن قصد ما ذكره في المصباح (7) وهو: لبيك بعمرة وبمتعة إلى الحج لبيك، جاز. وهذا الكلام ليس بجيد.
والحق ما قاله أبو الصلاح: وهو أن المتمتع يقول: لبيك متمتعا بالعمرة إلى