مسألة: لو جامع بعد طواف العمرة وسعيها قبل التقصير قال الشيخ: عليه بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة (1)، وهو اختيار ابن إدريس (2).
وقال ابن أبي عقيل (3): عليه بدنة.
وقال سلار: عليه بقرة (4). والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن متمتع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، وإن كان بجماع فعليه جزور أو بقرة (5).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر، قال: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه (6).
احتج سلار بالحديث الأول، فإنه خير بين البقرة والبدنة فيسقط وجوب البدنة.
واحتج ابن أبي عقيل بالحديث الثاني.
والجواب: إنه كما يحتمل التخيير يحتمل التفصيل، وهو أولى لاستبعاد التخيير بين الأعلى والأدنى (7). وعن الثاني إنا نقول بموجبه مع اليسار.