السلام -: رجل قتل أسدا في الحرم، قال: عليه كبش يذبحه (1).
والجواب: سند حديثنا أوضح وأصح، ويحمل هذا على الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ: من صاد نعامة فقتلها كان عليه جزور، فإن لم يقدر على ذلك قوم الجزاء وفض ثمنه على الحنطة وتصدق به على كل مسكين نصف صاع، فإن زاد ذلك على إطعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، وإن كان أقل منه فقد أجزأه، وإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا صام عن كل نصف صاع يوما، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما (2). والكلام في هذه المسألة يقع في مقامات:
الأول: هل هذه الكفارة وغيرها مخيرة أو مرتبة؟ قيل: بالأول للآية (3)، وهو مذهب ابن إدريس، ونقله عن شيخنا في الجمل والخلاف (4). وقيل:
بالثاني، وهو مذهب الشيخ في النهاية (5)، وابن أبي عقيل (6)، وابن بابويه (7)، والسيد المرتضى (8)، وقد سبق البحث في ذلك في كتاب الصوم.
الثاني: إيجاب الجزور، قاله الشيخ في النهاية (9) والمبسوط (10)، وهو قول ابن إدريس (11)، وباقي أصحابنا قالوا: يجب فيه بدنة.
والأول: رواه أبو الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام -