ثلاثة أيام يصومها (1). ولم يذكر الشيخ - رحمه الله - الصيام، ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - (2). ليس فيها ذكر الصوم. وكذا رواية زرارة الصحيحة، عن الباقر - عليه السلام - (3).
وقال أبو جعفر ابن بابويه في المقنع: فإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة، فإن لم يقدر فشاة (4). وعليه دلت رواية زرارة الصحيحة، عن الباقر - عليه السلام -.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: من قبل امرأته وهو محرم من غير شهوة كان عليه دم شاة، وإن قبلها بشهوة كان عليه جزور (5).
وقال المفيد: من قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل (6)، وكذا قال السيد المرتضى (7). وزاد المفيد: وإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه (8).
وقال ابن الجنيد (9): إن قبلها بغير شهوة كان عليه (10) دم شاة، وإن قبلها