إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم - عليه السلام - أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج (1). الحديث.
احتج أبو الصلاح بأن وقت استحباب الإحرام عند الزوال.
والجواب: نحن نسلم ذلك، والذي تقدمه إنما هو مقدمات الإحرام.
مسألة: قول أبي الصلاح: " ثم يحرم بعدهما " (2) يوهم أن الإحرام عقيب ركعتي الطواف، وكذا قول ابن الجنيد (3). وأما الشيخان (4) فإنهما جعلاه عقيب ست ركعات، وأقله ركعتان. والأفضل عقيب فريضة الظهرين، وهو أولى.
لنا: ما تقدم في حديث معاوية بن عمار.
وما رواه أبو بصير في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال: ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم (5). الحديث.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: فإن كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه (6).
مع أنه قدم: أن الصلاة عند مقام إبراهيم - عليه السلام - أو في الحجر والإحرام من عند المقام أفضل، وإن كان راكبا إذا نهض به بعيره فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية (7).