وعن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - أن عليا - عليه السلام - كان يقول: من فاته الصيام ثلاثة أيام في الحج وهي: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له (1).
والجواب عن الأول: يحتمل أنه أراد بصبيحة يوم الحصبة ثاني يومها. وعن الحديثين الآخرين بضعف السند، مع احتمال وهم الراوي.
مسألة: هذه الثلاثة متتابعة إلا في موضع واحد، وهو أنه إذا فاته قبل يوم التروية صام يوم التروية وعرفة، ثم صام الثالث بعد أيام التشريق، قاله (2) ابن إدريس (3).
وقال ابن حمزة: لو صام قبل التروية ويوم التروية وخاف إن صام يوم عرفة عجز عن الدعاء أفطر وصام بدله بعد انقضاء أيام التشريق (4)، ولا بأس بهذا القول.
احتج ابن إدريس بأن الأصل التتابع، خرج عنه الصورة المجمع عليها، فيبقى الباقي على الوجوب.
احتج ابن حمزة بأن التشاغل بالدعاء أمر مطلوب للشرع (5) فساغ له الإفطار، كما لو كان الفائت الأول.
مسألة: قال الشيخ: لو مات قبل أن يصوم شيئا مع تمكنه قضى الولي الثلاثة دون السبعة (6)، وهو قول ابن حمزة (7).