والجواب: إنهم - عليهم السلام - عرفوا الشرع فعلا وقولا، وكانوا يرمون مشاة وركبانا ليعرفوا الخلق عدم وجوب كل واحد من الكيفيتين.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والجمل (2): لا يجوز له الرمي إلا بالحصا، وكذا قال ابن البراج (3)، وابن إدريس (4).
وقال الشيخ في الخلاف: لا يجوز الرمي إلا بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجوهر وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ والملح، وغير ذلك من الذهب والفضة (5).
وقال ابن الجنيد (6): لا يجوز الرمي بغير الحجارة.
وقال ابن حمزة: وأن يرمي بالحجر، وأن يكون من حصا الحرم (7).
وقال السيد المرتضى: مما أظن انفراد الإمامية به وهو مذهب الشافعي القول: بأن رمي الجمار لا يجوز إلا بالأحجار خاصة دون غيرها من الأجسام كلها (8). والوجه الأول.
لنا: إنه مأمور بأخذ الحصا من الحرم للرمي، وهو يستلزم الرمي بالحصا.
وما رواه زرارة في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يرمي الجمار إلا بالحصا (9).