مسألة: المشهور أن المحرم إذا قتل حمامة في الحرم كان عليه الجزاء والقيمة، وهو شاة ودرهم.
وقال ابن أبي عقيل (1): من قتل حمامة في الحرم وهو محرم فعليه شاة.
لنا: ما تقدم في رواية الحلبي الحسنة، عن الصادق - عليه السلام -.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) والتهذيب (4): ما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة، فإذا بلغ ذلك لم يجب عليه غير ذلك.
وقال ابن إدريس: يتضاعف، وباقي أصحابنا أطلقوا القول بالتضعيف (5).
واحتج الشيخ بما رواه الحسن بن علي بن فضال، عن رجل سماه، عن الصادق - عليه السلام - في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف (6).
وفي طريق هذه الرواية ضعف مع أنها مرسلة. والأصل يناسب ما ذهب إليه الشيخ، والاحتياط يناسب ما ذهب إليه ابن إدريس. وكذا عموم رواية معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام -، لكن في طريقها إبراهيم بن سماك، ولا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالعمل بعموم الرواية - وهو قوله: " فإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا " (7) - أولى.