مسألة: قال الشيخان (1)، وعلي بن بابويه (2)، وابن البراج (3)، وسلار (4)، وابن إدريس (5)، وابن حمزة (6): من نفر حمام الحرم فإن رجعت فعليه دم شاة، وإن لم ترجع فعن كل طير شاة.
وقال ابن الجنيد (7): ومن نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته.
والظاهر أن مقصوده بذلك إذا رجعت، إذ مع عدم الرجوع يكون كالمتلف فيجب (8) عليه عن كل واحدة شاة.
والشيخ - رحمه الله - حيث حكى كلام المفيد: إن من نفر حمام الحرم فعليه دم شاة إذا رجعت، فإن لم ترجع فعليه لكل طير شاة. قال: هذا قد ذكره علي ابن الحسين بن بابويه - رحمه الله - في رسالته، ولم أجد به حديثا مسندا (9).
مسألة: قال ابن الجنيد (10): ولا بأس بما ذبحه المحل من الصيد خارج الحرم أن يأكله المحل داخل الحرم، إلا الحاج بقيه الأيام بمنى.
وفي هذا الاستثناء نظر، فإن المشهور أن مع الحق يحل له كل شئ إلا النساء والطيب إن كان متمتعا، وإن كان غيره حل له كل شئ إلا النساء، فإن أراد بذلك التحريم قبل الحلق فهو حق، لكنه ليس بمحل حينئذ، وإن قصد