والجواب: إنه مخصوص بما ذكرناه للإجماع. ولأن الحديث يقتضي رفع الموآخذة، ونحن نقول بموجبه، وليس فيه نفي وجوب الكفارة.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: وإذا أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت منه وأنت محرم فإذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج فابتع بدرهم تمرا وتصدق به، فيكون ذلك كفارة لك ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم به (1). مع أنه قدم: إن من أكل طعاما فيه طيب أو أكل طعاما لا يحل له أكله فعليه دم شاة (2)، فإن قصد بالأول النسيان والصدقة بدرهم استحبابا - كما هو المشهور - فهو حق، وإن قصد العمد فهو في مقام المنع، ويجب عليه شاة على ما هو متفق بين الأصحاب.
مسألة: قال الشيخ: من قلع ضرسه كان عليه دم (3).
وقال ابن الجنيد (4)، وابن بابويه (5): لا بأس به مع الحاجة. ولم يوجبا شيئا.
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على رواية محمد بن عيسى، عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه منها شئ: محرم قلع ضرسه، فكتب - عليه السلام -: يهريق دما (6).
والاستناد إلى البراءة الأصلية أولى، فإن الرواية غير مسندة إلى إمام.