والظاهر من كلام ابن البراج (1)، وابن حمزة (2) إيجاب الجزية عليهم، لكن ابن حمزة أسقطها عن السفيه المفسد لدينه أو ماله. والأقرب الوجوب.
لنا: عموم الكتاب.
ولأنها وضعت للصغار والإهانة، وهو مناسب للكفر الثابت في هؤلاء، فيجب وضعها عليهم عملا بالمقتضي.
احتج المخالف بما رواه حفص بن غياث، عن الصادق - عليه السلام - لما علل وضع الجزية عن النساء - إلى أن قال: - وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية (3).
والجواب: إن حفص بن غياث عامي فلا يعول على روايته، خصوصا مع معارضتها بعموم القرآن.
مسألة: لو قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن وأن يعقد لهن ليكن ذميات في دار الإسلام قال الشيخ: عقد لهن بشرط أن يجري أحكامنا عليهن، وليس له سبيهن ولا أن يأخذ منهن شيئا، فإن أخذ منهن شيئا رده.
قال: وقد قيل: إنه يحتال عليهن حتى يفتحن فيسبين ولا يعقد لهن الأمان (4).
وقال بعض أصحابنا: ولو سألن إقرارهن ببذل الجزية صح، وقيل:
لا يصح (5)، وهو الحق.