واعلم أن الشيخ - رحمه الله - شرط العقل في المواضع التي يفوت الحج بتركها، وما عداها يجب عليه فعلها ولكن يجزئه الحج. فقوله: " المواضع التي يجب أن يكون الإنسان فيها مفيقا حتى يجزئه أربعة " يشير بذلك إلى أجزاء الحج وحينئذ يتم كلامه، وأما الوقوف للنائم فنقول: إذا ابتدأ الوقوف بالنية أجزأه الكون وإن كان نائما، ولا يجب استمرار الانتباه في جميع الوقت، فإن قصد الشيخ وابن إدريس ذلك فقد أصابا واتفقا، وإن قصد الشيخ تسويغ ابتداء الوقوف للنائم من غير نية أو قصد ابن إدريس استمرار الانتباه منعنا ما قصداه. أما الأول: فلما قاله ابن إدريس فإنه لا يدل إلا على ما اخترناه، وأما الثاني: فلما قاله الشيخ - رحمه الله -.
مسألة: قال أبو الصلاح: وقت الوقوف بعرفة للمختار من زوال الشمس من يوم التاسع إلى غروبها، وللمضطر إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فإن فات الوقوف بها عن إيثار بطل الحج، وإن كان عن اضطرار وأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر فحجه ماض، ووقت المختار في المشعر من طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس، ووقت المضطر ممتد إلى الليل كله وإلى أن تزول الشمس من نهاره (1).
فقوله: " وإن كان عن اضطرار وأدرك المشعر في وقت المضطر فحجه ماض " إن قصد أنه أدرك المشعر ليلا صح حجه وسماه وقت المضطر، إما بالنسبة إلى المشعر أو بالنسبة إلى عرفة على ما قاله صح كلامه وإن أدرك عرفة ليلا وإلا فإشكال، وإن قصد أنه إذا فاته الوقتان بعرفة وأدرك المشعر قبل الزوال بعد طلوع الشمس فإشكال أيضا.
مسألة: عد ابن البراج في أقسام التروك الواجبة: أن لا يرتفع إلى الجبل إلا