الخلاف قال في استدلاله: وأيضا القيام أشق من الركوب فينبغي أن يكون أفضل (1).
مسألة: تجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس.
وقال ابن أبي عقيل (2): فإذا أشرق الفجر وتبين ورأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة والوقار والدعة والاستغفار.
وقال الشيخ: وإذا كان قبل طلوع الشمس بقليل رجع إلى منى، ولا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس، ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس، وإن أخر غير الإمام الخروج إلى بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس (3). وهذا الكلام من الشيخين يدل على أولوية الإفاضة قبل طلوع الشمس، وكذا قال ابن الجنيد (4)، وابن حمزة (5).
وقال علي بن بابويه (6): وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس، ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك دم شاة.
وقال الصدوق: ولا يجوز للرجل الإفاضة قبل طلوع الشمس، ولا من عرفات قبل غروبها فليزمه دم شاة (7). وهذا الكلام يشعر بوجوب اللبث إلى طلوع الشمس.
وقال المفيد: فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى، ولا يفيض قبل