وقال ابن إدريس: لا ينعقد هذا النذر (1)، وهو المعتمد.
لنا: إنه نذر كيفية غير مشروعة فلا ينعقد.
ولأن الطواف إما صلاة أو مشابه لها في الأحكام، لقوله - عليه السلام -:
" الطواف بالبيت صلاة " (2)، وقد ثبت وجوب القيام في الصلاة، فكذا فيه.
احتج الشيخ بما رواه السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها (3).
وعن أبي الجهم، عن الصادق - عليه السلام - عن أبيه، عن آبائه - عليهم السلام -، عن علي - عليه السلام - أنه قال: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها (4).
والجواب: المنع من صحة سند الروايتين.
مسألة: أطلق الأصحاب جواز أن يطوف الحامل عن نفسه، فقال ابن الجنيد (5) - ونعم ما قال -: والحامل للمريض يجزئه طوافه عن طواف الواجب عليه إذا لم يكن أجيرا.
لنا: إنه يجب عليه السعي في غير الطواف، فلا يجوز صرفه إليه.
والرواية التي رواها الهيثم بن عروة، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت