أصاب صيدا أياكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شئ، إنما الفداء على المحرم (1).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أياكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس، إنما الفداء على المحرم (2).
والجواب عن احتجاج الشيخ: بتسليم مقتضى الآية وهو تحريم الصيد، أما الصيد فهو متنازع.
سلمنا، لكن الخطاب للمحرم، لقوله تعالى:: ما دمتم حرما " (3). ونحن نقول بموجبه، فإن المحرم يحرم عليه الصيد مطلقا. وعن الروايتين بضعف السند. وعن احتجاج الآخرين بمنع بقاء حكم الأصل مع قيام الدليل الدال على ما ينافيه، والمعارضة بالاحتياط، والنهي إنما يفيد تحريم الأكل. وعن الروايات بالحمل على ما صاده ولم يقتل ثم ذبحه المحل فإنه يكون حلالا عليه.
والأقوى في هذه المسألة الأول.
مسألة: إذا اضطر المحرم إلى أكل الصيد والميتة قال الشيخ: أكل الصيد وفداه ولا يأكل الميتة، فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أن يأكل الميتة (4)، وكذا قال ابن البراج (5).