وكان بالحقيقة إيجابا عليه.
وأما الأول: فقد رواه عبد الرحمان بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟
فقال: لا شئ على مولاه (1).
قال الشيخ: لا تنافي بينهما، لأن الحديث الثاني محمول على ما إذا أحرم بغير إذن مولاه (2). وليس بعيدا من الصواب أن يقال: المراد ليس عليه فداء، وإنما عليه تمكين العبد من الصوم. وعندي في القولين نظر.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: كل ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي، والنكاح إن عقد له كان باطلا، وأما الوطئ فيما دون الفرج واللباس والطيب واللمس بشهوة وحلق الشعر وترجيل الشعر وتقليم الظفر فالظاهر أنه يتعلق به الكفارة على وليه، وإن قلنا: لا يتعلق به شئ - لما روي عنهم عليهم السلام من أن عمد الصبي وخطأه سواء، والخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة للبالغين - كان قويا. وقتل الصيد يتعلق به الجزاء على كل حال، لأن النسيان يتعلق به من البالغ الجزاء. وأما الوطئ في الفرج فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ولا يفسد حجه مثل البالغ سواء، وإن كان عامدا فعلى ما قلناه من أن عمده (3) وخطأه سواء لا يتعلق به أيضا فساد الحج، ولو قلنا: إن عمده عمد لعموم الأخبار فيمن وطأ عامدا في الفرج من أنه يفسد حجه فقد فسد حجه ويلزمه القضاء. والأقوى الأول، لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف، وهذا ليس بمكلف (4).