لا يجدون ما ينفقون حرج " (1)، والرواية محمولة على الجهاد معه، على تقدير الحرية وأذن المولى أو عموم الحاجة.
مسألة: قال الشيخ: الأبوان إن كانا مسلمين لم يكن له أن يجاهد إلا بأمرهما ولهما منعه (2).
وقال ابن أبي عقيل (3): ويرتفع مع استنفاره إذن الأهل والغريم وطاعة الوالدين.
وقال ابن الجنيد: إذا لم يدهم المسلمين العدو والذين يلونه لا يقومون به، فلا يختار نحن أن يعصى فيه الأبوان أو أحدهما إذا منعا من ذلك، سيما إذا كان بهما فاقة إلى قيام الولد عليهما.
احتج ابن أبي عقيل بعموم قوله تعالى: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " (4)، وبقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض " (5)، وبقوله تعالى: " قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم. الآية " (6).
احتج الشيخ بما روي أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله - يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ فقال: نعم، قال: ففيهما فجاهد (7).
وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: أذنا لك؟ قال: لا، قال: