الأول: حكمه على المرأة تحريم الرجل لو أخلت به، وفيه منع، فإن حمله على الرجال فقياس، وإن استند إلى دليل فلا بد منه، ولم نقف عليه.
الثاني: استغناؤه بطواف الوداع عنه، وفيه إشكال، فإن طواف الوداع عندنا مستحب فكيف يجزئ عن الواجب؟!
فإن استند إلى رواية إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال:
لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم، ولا ينبغي لهم أن يمسوا نسائهم - يعني لا تحل لهم النساء - حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما سعى بين الصفا والمروة، وذلك على النساء والرجال واجب (1).
قلنا: إن في إسحاق بن عمار قولا، ومع ذلك فهي معارضة بغيرها من الروايات. وابن الجنيد (1) سمي طواف النساء طواف الوداع، وأوجبه.
مسألة: المشهور أنه يستحب أن يطوف بالبيت ثلاثمائة وستين أسبوعا مدة مقامه بمكة، فإن لم يستطع فثلاثمائة وستين شوطا، وعلى هذا تلحق الزيادة بالطواف الأخير فيكون عدد أشواطه عشرة.
وقال ابن زهرة: يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين طوافا، فإن لم يتمكن فثلاثمائة وأربعة وستين شوطا (3). زاد أربعة، ولا بأس به لما عرفت أن كل طواف سبعة أشواط.
والأصحاب عولوا على ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة، فإن لم يستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من