الحج (1)، خلافا للمخالفين كافة، ولم يفصل قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها فكيف بعد الزوال. ثم استدل السيد على مطلوبه بإجماع الفرقة (2)، ومعلوم إن أحدا من علمائنا لم يذكر ذلك البتة.
مسألة: إذا أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صح حجه، ولو أدرك الاضطراريين معا فالأقرب صحة الحج.
قال المفيد: من حضر بعرفات قبل الفجر من يوم النحر فقد أدركها، وإن لم يحضرها حتى تطلع الشمس فقد فاتته، فإن حضر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج، فإن لم يحضره حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج. وقد جاءت رواية أنه إن أدركه قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، غير أن هذه الرواية جاءت من نوادر الأخبار، وما ذكرناه متواتر ظاهر من الأخبار (3).
وهذا الكلام يعطي أنه إذا لم يحضر عرفة ولا ليلا ولم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج وهو وفاق، ويشعر بأنه إذا حضر عرفة ليلا وأدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد أدرك الحج.
وقال ابن الجنيد (4): المتمتع إذا أدرك عمل المتعة والإحرام بالحج قبل زوال الشمس يوم عرفة فأحرم ولحق الناس بها نهارا وليلا فقد صحت له المتعة والحج، ومن لم يلحق ذلك ولحق الوقوف بالمشعر إلى زوال الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج وعليه دم لفوات عرفة.