الصرورة (1).
وعن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا - عليه السلام - عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة، قال: لا ينبغي (2).
والجواب: ما ذكرناه من الأحاديث أوضح طريقا، مع أنه لا دلالة قاطعة على المطلوب عن هذه الأحاديث، بل بعضها بطريق المفهوم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4) والتهذيب (5): لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد، واستثنى في النهاية (6) والمبسوط (7) إلا أن يكون أباه.
وقال ابن إدريس: لا يجوز ذلك وإن كان أباه، وما ذكره شيخنا في نهايته رواية شاذة أوردها في هذا الكتاب، كما أورد أمثالها مما لا يعمل به ولا يعتقد صحته ولا يفتى به إيرادا لا اعتقادا، لأنه كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر (8).
وقال ابن البراج: ومن كان مخالفا في الاعتقاد فلا يجوز الحج عنه، قريبا كان في النسب أو بعيدا، إلا الأب خاصة، فقد ذكر جواز الحج عنه مع كونه مخالفا في ذلك، والأظهر خلافه (9).