وعن حريز عمن أخبره، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصا الجمار؟ قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم ومن حصا الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم (1).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: حصا الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال: وقال:
لا ترمي الجمار إلا بالحصا (2).
والجواب: أنه لا دلالة على تسويغ أخذ الحصا من المساجد في هذه الأحاديث.
مسألة: المشهور استحباب المنقطة الكحلية، قاله الشيخان (3)، وابنا بابويه (4) وغيرهم.
وابن الجنيد (5) قال: ويكون كالأنملة أبرش، ولا يكون ذات لون واحد.
وقال أبو الصلاح: وأفضل الحصا البرش ثم البيض والحمر، ويكره السود (6)، وهو يشعر بأفضلية البيض والحمر. والأقرب كراهة البيض والحمر أيضا.
لنا: إنه استحب البرش، وترك المستحب مرجوح.
وما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في