مسألة: سوغ ابن الجنيد (1)، والشيخ في المبسوط (2) تغطية الوجه للرجل.
وكذا في التهذيب (3)، إلا أنه شرط فيه الكفارة، لما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم (4).
واستدل على وجوب الكفارة بما رواه الحلبي في الصحيح قال: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده (5).
والأقرب عندي الاستحباب، مع أن الرواية لم تسند إلى إمام.
وقال ابن أبي عقيل (6): لا يغطي وجهه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده.
مسألة: قال الشيخ: إذا مس المحرم رأسه أو لحيته فوقع منهما شئ من شعره كان عليه أن يطعم كفا من طعام أو كفين، فإن سقط شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه لهما في حال الوضوء لم يكن عليه شئ (7)، وكذا قال ابن إدريس (8).
وقال المفيد: ومن أسبغ وضوءه فسقط شئ من شعره فعليه أيضا كف