وقال سلار: إذا فقأ عين الصيد تصدق بصدقة (1)، وأطلق. والأقرب خيرة الشيخ.
لنا: إنه مع الجناية على العينين يكون الصيد كالمتلف فوجب عليه جزاؤه، ومع الجناية على إحداهما يكون قد جنى نصف الجناية فيكون عليه نصف العقوبة.
ويؤيده ما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت: فإن هو فقأ عينه؟ قال: عليه قيمته (2). ولا بأس بالقول بالأرش في الصورة الثانية.
مسألة: قال الشيخ: إذا كسر قرني الغزال كان عليه نصف القيمة، فإن كسر أحدهما كان عليه ربع قيمته (3).
وقال شيخنا علي بن بابويه (4)، والمفيد (5)، وسلار (6): يتصدق بشئ لو كسر قرنه. والأقرب الأرش.
لنا: إنه أعاب صيدا فكان عليه أرشه.
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: ما تقول في محرم كسر أحد قرني غزال في الحل؟ قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فإن هو كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدق به (7).