لنا: الأصل الإباحة على الإطلاق.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا بأس أن يشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم (1).
مسألة: المشهور أن الجدال مطلقا حرام، وهو قول: لا والله وبلى والله، وكذا قال ابن الجنيد (2): إلا أنه قال: وما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحمه فمعفو عنها ما لم يدأب في ذلك، وهذا لا بأس به.
المطلب الرابع في كفارات الإحرام والنظر في أمور:
الأول: الصيد مسألة: قال في المبسوط: الوحشي غير المأكول أقسامه ثلاثة: الأول:
لا جزاء فيه بالاتفاق، كالحية والعقرب والفارة والغراب والحدأة (3) والكلب والذئب. والثاني: يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا، ولا نص لأصحابنا فيه. والأولى أن نقول: لا جزاء فيه لأنه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة، كالمتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب، كالسبع المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي والوحشي. والثالث: مختلف فيه، وهو الجوارح من الطير، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك. والسباع من البهائم،