في ذلك بأخبار كثيرة وعلل، كرهت ذكرها لطول الكتاب (1).
مسألة: إذا أسر أسيرا من أهل البغي وكان قاتلا أخذ منه القود، سواء أظهر التوبة أو لا.
وقال ابن الجنيد (2): لا يؤخذ منه القود.
لنا: قوله تعالى: " النفس بالنفس " (3).
مسألة: إذا أسر من أهل البغي وليس من أهل القتال كالنساء والصبيان والزمني والشيوخ قال الشيخ في الخلاف: ولا يحبسون. قال: وفي أصحابنا من قال: يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين (4).
وقال ابن الجنيد (5): ولو كان الأسير من أهل البغي امرأة ومن لا يقتل اعتقل ما كانت الحرب قائمة. والأقرب ما قاله الشيخ.
لنا: الأصل براءة الذمة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين فليوار منهم من كان صغير الذكر على ما روي في بعض الأخبار (6).
وقال في المبسوط: إذا اشتبه قتلى المسلمين بقتلى المشركين دفن منهم من كان صغير الذكر (7).
وقال ابن إدريس: هذه رواية شاذة لا يعضدها شئ من الأدلة. قال: