الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء، إلا أن يكونا قد طافا طواف الوداع فهو طواف النساء.
وهذا القول في غاية الإشكال، فإن طواف الوداع مستحب، وطواف النساء واجب، فكيف يجزئ طواف الوداع عن طواف النساء؟
الفصل الرابع في زيارة البيت مسألة: قال المفيد (1)، والسيد المرتضى (2)، وسلار (3): لا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر.
وقال الشيخ: لا يؤخره المتمتع إلا لعذر، فإن كان مفردا أو قارنا جاز له أن يؤخره إلى أي وقت شاء (4). ولم ينص على المنع، وكذا قال ابن الجنيد (5).
وقال ابن أبي عقيل (5): ويكره للمتمتع تأخيره يوم النحر.
وقال ابن إدريس: يستحب له أن لا يؤخره إلا لعذر، فإن أخره لعذر زار البيت من الغد، ويستحب له أن لا يؤخر طواف الحج وسعيه أكثر من ذلك، فإن أخره فلا بأس عليه، وله أن يأتي بالطواف والسعي طول ذي الحجة، لأنه من شهور الحج، وإنما يقدم ذلك على جهة التأكيد للمتمتع (7). وكلام الشيخ في