منكم " (1).
وقال ابن الجنيد (2): إذا كان على الرجل دين حال ولا أحد يقوم مقامه في تأدية ذلك عنه لم يخرج حتى يوفي صاحب الدين حقه، ولو كان مع صاحب الدين رهن فيه استيفاء حقه منه فأذن له في ذلك كان له الخروج، ولو كان الدين غير حال وكانت بشهادة أو إقرار وهو برهن أوله وفاءه خرج، وإن لم يكن كذلك لم يخرج إلا بإذن صاحب الدين.
لنا: إنه مع الإعسار عن الدين مخاطب بالجهاد للعموم، فيجب عليه عملا بالمقتضي السالم عن معارضة منع صاحب الدين، إذ لا سبيل له عليه حينئذ، وكذا مع التأجيل. والعموم الذي احتج به ابن أبي عقيل نقول بموجبه، فإن الإمام إذا عينه بالاستنفار وجب عليه، ولا عبرة حينئذ بإذن صاحب الدين سواء كان حالا أو مؤجلا.
مسألة: الحرية شرط في الجهاد، وهو المشهور، ويظهر من كلام ابن الجنيد عدم الاشتراط فإنه قال: والخطاب بفرض (3) الجهاد إنما هو للعاقل من سواء البالغين، كان شابا أو شيخا إذا كان ممن يطيق مبارزة الرجال ومقاومة الأبطال. ولم يذكر شرط الحرية، ثم روى بعد ذلك أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - ليبايعه فقال: يا أمير المؤمنين أبسط يدك على أن أدعو لك بلساني وأنصحك بقلبي وأجاهد معك بيدي، فقال: أحر أنت أم عبد؟ فقال: بل عبد، فقبض أمير المؤمنين - عليه السلام - يده فبايعه (4).
لنا: إنه معسر فيسقط عنه فرض الجهاد، لقوله تعالى: " ولا على الذين