وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال:
ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق. قال:
وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير (1).
والجواب: الحمل على الاستحباب عملا بالأصالة وجمعا بين الأدلة.
مسألة: لا يجوز للمرأة الحلق إجماعا ويجب عليها التقصير، والمشهور أقل مسماه.
وقال ابن الجنيد (2): وعليها أن تقصر مقدار القبضة من شعر رأسها.
لنا: إن الأمر بالكلي يكفي فيه أي فرد من جزئياته وجد، فيخرج عن العهدة بأقل المسمى.
مسألة: قال الصدوق: من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك فعليه دم شاة، وإن كان جاهلا فلا شئ (3).
وروى فيمن لا يحضره الفقيه عن جميل بن دراج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، فقال:
لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج (4).