دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال عقبة المدنيين، فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصارين (1).
قال الشيخ: الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن تحمل الرواية الأخيرة على من جاء من طريق المدينة خاصة، فإنه يقطع التلبية عند عقبة المدنيين.
والرواية التي قال فيها: " أنه يقطع عند ذي طوى " على من جاء من طريق العراق. والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينها ولا تضاد (2).
وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه - رحمه الله - حين روى هذه الروايات حملها على التخيير (3)، حيث ظن أنها متنافية، وعلى ما فسرناه ليست متنافية، ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا.
مسألة: لا خلاف عندنا في وجوب التلبيات الأربع، ولكن الخلاف في أنها ركن أم لا؟
فللشيخ قولان: أحدهما: إنها ليست ركنا، ذهب إليه في المبسوط (4) والجمل (5).
وقال في النهاية: من ترك التلبية متعمدا فلا حج له (6)، فجعلها ركنا.
وبالأول قال السيد المرتضى (7)، وابن حمزة (8)، وابن البراج (9).