والفقير.
احتج في الخلاف بالإجماع، وأصالة براءة الذمة، وبقوله تعالى: " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها "، وإذا لم يكن له قدرة على المال ولا الكسب فلا يجوز أن يجب عليه الجزية (1).
والجواب: منع الإجماع، وكيف يدعيه وهو قد خالف نفسه وجماعة من فضلائنا خالفوا في ذلك أيضا؟! وأصالة البراءة معارضة بالآية والحجة فيها دون الأصالة، والآيات التي استدل بها نحن نقول بموجبها، إذ لا يوجب أداء المال في الحال، بل مع الاستغناء، وذلك مقدور.
مسألة: المشهور أن الجزية تسقط عن المماليك، وهو قول أبي الصلاح (2).
وروى ابن الجنيد (3) وابن بابويه (4) في كتابيهما عن الباقر - عليه السلام - أنه سئل عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: نعم، قال: فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: نعم، إنما هو ماله يفتديه إذا أخذ فيؤدي عنه.
وروى ابن الجنيد قال: في كتاب النبي - صلى الله عليه وآله - لمعاذ وعمرو ابن حمران أخذ الجزية من العبد (5).
لنا: إنها تكليف متعلق بالملك، والعبد لا يملك شيئا فيسقط عنه.
وقال الصدوق في كتاب المقنع: إذا كان لرجل مملوك نصراني وعليه الجزية أدى مولاه الجزية عنه (6).