وبما روى الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي بين الصفا والمروة واحد، وطواف البيت بعد الحج. وقال: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصح إلا أن يسوق الهدي، وقد أشعره وقلده، والإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة (1).
والجواب عن الأول: إنه من طرق الجمهور فلا يكون حجة علينا، وإنما ذكره ابن أبي عقيل حجة عليهم من طرقهم.
وعن الثاني: قال الشيخ: إن قوله: " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة " يريد به في تلبية الإحرام، لأنه يحتاج أن يقول: إن لم يكن حجة فعمرة ويكون الفرق بينه وبين التمتع أن المتمتع يقول هذا القول وينوي به العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعا، والسائق يقول هذا القول وينوي الحج، فإن لم يتم له الحج فليجعله عمرة مبتولة (2).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: التمتع فرض من ليس من أهل مكة وحاضريها، وهو ممن يكون بمكة أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا (3)، وكذا قال ابنا بابويه (4).
وقال في المبسوط والاقتصاد (6) والجمل (7): القران والإفراد فرض من