مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ركعتي طواف الفريضة، ونقل ابن إدريس (1) عن شواذ منهم الاستحباب.
وقال الشيخ في الخلاف: ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا، وبه قال عامة أهل العلم، وللشافعي قولان: أحدهما: إنهما غير واجبتين، وبه قال قوم من أصحابنا (2).
لنا: قوله تعالى: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " (3).
ولما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصلي ركعتين (4). الحديث.
ولأن وجوب قضائهما يستلزم وجوب الأداء، والملزوم ثابت، لما رواه عمر ابن يزيد في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضيه عنه وليه، أو رجل من المسلمين (5).
احتج المخالف بالأصل.
والجواب: المعارضة بالاحتياط، وبما تقدم من الأدلة.
مسألة: قال الشيخ: من نذر أن يطوف على أربع كان عليه أن يطوف طوافين أسبوعا ليديه وأسبوعا لرجليه (6).