قسمة الغنيمة ما لم يخرجوا من دار الحرب.
والأقرب عندي أن الأسير إن لحق بالمسلمين طلبا للمعاونة استحق السهم إذا لحق قبل القسمة، وإن لحق بهم للاحتفاظ لا للمقاتلة لم يستحق شيئا.
لنا: إنه ليس بمجاهد ولا حضر الجهاد.
مسألة: قال ابن الجنيد (1): التاجر في دار الحرب لا يسهم له إلا فيما شهد القتال عليه وأحرز بعد حضوره من الغنيمة.
والشيخ شرط في المبسوط أن يكون قد حضر للقتال أو قاتل، فإن حضر لا للقتال ولم يقاتل لم يسهم له وإن شهد القتال (2)، وهو الوجه.
لنا: إنه ليس بمجاهد فلا يستحق شيئا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين (3).
ومنع ابن إدريس من ذلك وقال: هذه رواية شاذة مخالفة لأصول مذهب أصحابنا، أوردها الشيخ في النهاية في باب الزيادات، وهو يدل على وههنا عنده، لأنه لا خلاف بين المسلمين أن كل من قاتل من المسلمين كان من جملة المقاتلة وإن الغنيمة للمقاتلة، فلا يخرج عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله (4).
والأقرب الأول.
لنا: إن النبي - صلى الله عليه وآله - صالح الأعراب عن المهاجرة بترك النصيب.
وما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي في الحسن قال: كنت قاعدا عند