وقال علي بن بابويه (1): يتصدق بشئ، وهو قول المفيد (2)، وأبي الصلاح (3).
والروايات (4) الدالة على ربع الفداء إنما وردت على من كسر يده أو رجله ثم رآه سويا، والشيخ - رحمه الله - في كتابيه ساوى بين الجرح والكسر، ولم نقف له على حجة. فالاعتماد على قول المفيد.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: وإن رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شئ (5). والمشهور أن عليه ربع الفداء مع الكسر والبرء.
وقال أبو الصلاح: من رمى صيدا ثم رآه كسيرا فعليه ما بين قيمته سليما وكسيرا، وإن رآه سليما تصدق بشئ (6)، وهو قول المفيد (7).
لنا: إنه فعل محرما فوجب عليه الفداء، ولا نص فيه، فوجب أن يتصدق بمهما (8) أراد. أما مع الكسر والبرء فالأولى ربع الفداء، لما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يديه أو رجله وتركه ورعى الصيد، قال: عليه ربع الفداء (9).