مسألة: لو استأجره أن يحج عنه من طريق فسلك غيرها أجزأ إن لم يتعلق به غرض، وهل يرد الأجرة ما بين الميقاتين (1) ويؤخذ منه النقصان؟ قال الشيخ في المبسوط: لا يلزم الأجير ذلك، لأنه لا دليل عليه (2). والأقرب الوجوب.
لنا: إنه لو استأجره (3) للحج على طريق ولم يأت بما شرطه فوجب عليه رد التفاوت، وإن تعلق به غرض فالأقرب أنه كذلك.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فإن شرط عليه أن يحرم قبل الميقات لم يلزمه ذلك، لأنه باطل (4). وهذا على الإطلاق ليس بجيد على رأيه، لأنه يجوز الإحرام قبل الميقات للناذر، فحينئذ يجب عليه الإتيان بما شرط المستأجر.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6): إذا أحرم الأجير بالحج عن المستأجر ثم أفسد حجه انتقلت عن المستأجر إليه وصار محرما بحجة عن نفسه فاسدة، فعليه قضاؤها عن نفسه والحج باق عليه للمستأجر، يلزمه أن يحج عنه فيما بعد إن كانت الحجة في الذمة، ولم يكن له فسخ هذه الإجارة. وإن كانت معينة انفسخت الإجارة وكان على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه، فأوجب عليه حجتان بعد إتمام الحجة الفاسدة، وهو اختيار ابن إدريس (7).
وليس بعيدا من الصواب أن يقال: إذا كان الحج مطلقا اكتفى بالقضاء