وقال في المبسوط: للمسلمين أن يأكلوا ويعلفوا في دار الحرب دوابهم، فإن أصابوا طعاما فلهم أكله قدر الكفاية مع الإعسار واليسار، سواء كان معهم طعام أو لم يكن، ولا ضمان عليهم، ولهم أن يذبحوا البهائم المأكولة مع الحاجة إليها ذبحها وأكل لحمها، ولا قيمة عليهم دون الجلود والثياب فإنه ليس لهم لبسها، ولا استعمال شئ من أدوية الغنيمة ولا الإدهان بشئ من دهنه لنفسه ولا لدوابه إلا مع الضمان، ولا إطعام البزاة والصقور وغيرها من الجوارح شيئا من الغنيمة، لأنه لا ضرورة إلى ذلك (1).
وقال ابن الجنيد (2): كل ما كان للمسلم محللا أكله من طعام المشركين فحلل أكله من الغنيمة قبل القسمة، لقوله تعالى: " فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا " (3)، ولم يشترط في ذلك قسمة ولا غيرها. قال: ولا أعلم خلافا أنه جائز لأهل العسكر أن يأكلوا ويعلفوا دوابهم مما يجدونه للعدو من غير موآمرة صاحب العسكر ولا غيره، وغير تقويم له على أنفسهم، وأنه لا بأس أن يطعمه لأحد غيره وإن كان من غير أهل الغنيمة ولا يقسم عليه. وما ذكره الشيخ في المبسوط، وابن الجنيد هو الأقوى.
لنا: إن الضرورة تدعو إلى ذلك فكان سائغا، وللآية التي ذكرها ابن الجنيد.
مسألة: للإمام أن يصطفي لنفسه ما شاء من الغنيمة، كفرس فارة وثوب مرتفع وجارية حسناء، وليس له استيعاب الجميع.
وقال أبو الصلاح: له أن يصطفي لنفسه قبل القسمة الفرس والسيف