لنا: ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - والفسوق: الكذب والسباب (1).
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد، عن الصادق - عليه السلام - وفي السباب والفسوق بقرة (2).
وفي الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى - عليه السلام - والفسوق:
الكذب والمفاخرة (3). وهي لا تنفك عن السباب، إذ المفاخرة إنما تتم بذكر فضائل المفتخر وسلبها عن خصمه، أو بسلب رذائل عنه وإثباتها لخصمه، وهذا هو معنى السباب.
وقول ابن البراج لا حجة عليه فإن تمسك بالأصل، وبأن الموجب للإفطار هو الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وأئمته - عليهم السلام - فيكون هو المحرم هنا، منعنا الملازمة والتمسك بالأصل مع وجود المنافي.
مسألة: لو ادعى الزوج وقوع العقد حالة الإحرام وأنكرت المرأة فالقول قولها مع اليمين وعدم البينة قال الشيخ: ويجب لها نصف المهر إن لم يكن دخل (4). والأقرب الجمع (5).
لنا: إن المقتضي - وهو العقد - موجود فثبت الحكم.