المقصد الثاني في أفعال عمرة التمتع وفيه فصول:
الأول في الإحرام وفيه مطالب:
الأول في المواقيت مسألة: المشهور أن الإحرام من ذات عرق مختارا سابق لكن الأفضل المسلخ، وأدون منه غمرة، وكلام الشيخ علي بن بابويه (1) - رحمه الله - يشعر بأنه لا يجوز التأخير إلى ذات عرق، إلا لعليل أو لتقية.
لنا: ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: حد العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق (2).
مسألة: جوز الشيخ (3) - رحمه الله - الإحرام قبل الميقات للناذر، وهو