بطواف النساء خاصة.
لنا: إنه محرم يحرم عليه الطيب قبل طواف الزيارة، فكذا بعده عملا بالاستصحاب.
ولأن الإحرام انعقد شرعا فلا يزول حكمه إلا بدليل شرعي.
وما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر، ثم قد حل له النساء (1).
احتج ابن إدريس بأن الأصل الإباحة بعد الطواف.
والجواب: المنع، بل الأصل البقاء على الإحرام قبل السعي.
مسألة: قال الشيخ في التبيان: الحلق والتقصير مندوب غير واجب، وكذلك أيام منى ورمي الجمار (2). والمشهور إن ذلك كله واجب.
لنا: إنه - صلى الله عليه وآله - فعل ذلك، والأخبار ناطقة بالأمر بهذه الأشياء، وإيجاب الكفارة على تاركها.
مسألة: المشهور إن النساء لا يحللن إلا بطواف النساء، ذهب إليه علماؤنا إلا ابن أبي عقيل (3) فإنه قال: فإذا فرغ من الذبح والحلق زار البيت فيطوف به سبعة أشواط ويسعى، فإذا فعل ذلك أحل من إحرامه، وقد قيل في رواية شاذة عنهم: إنه إذا طاف طواف الزيارة أحل من كل شئ أحرم منه إلا