ربما فسد كله، وربما خلق كله، وربما صلح بعضه وفسد بعضه (1). الحديث.
وعلى العجز ما رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال:
سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم، قال: يرسل الفحل - إلى أن قال: - فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام (2).
إذا عرفت هذا فاعلم أن ابن إدريس نقل عن المفيد في المقنعة: إن من وطئ بيض نعام وهو محرم فكسره كان عليه أن يرسل فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر من البيض، فما نتج منها كان المنتوج هديا لبيت الله عز وجل، فإن لم يقدر على ذلك كفر عن كل بيضة بإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد الإطعام صام عن كل بيضة شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صام ثمانية عشر يوما عوضا عن إطعام كل عشرة مساكين بصيام ثلاثة أيام (3). ولم ينقل الشيخ ذلك في التهذيب عنه، ولا ظفرت أنا به أيضا (4).
مسألة: قال الشيخ: إذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج فعليه أن يعتبر حال البيض، فإن كان قد تحرك فيها فرخ كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم، فإن لم يكن فيها شئ كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى، فإن لم يقدر عليه حكمه حكم بيض النعام سواء (5).