مسألة: قال ابن الجنيد (1): كل عين على المحرم محرم إتلافها، فعليه لكل عين فدية إذا أتلفها في مجلس واحد كان ذلك أو في مجالس، وذلك كالصيد من جنس واحد أو أجناس، وسواء كان قد فدى العين الأولى أو لم يفدها، وكذلك الجماع. وكذا قال السيد المرتضى (2)، وابن إدريس (3)، إلا أنه استثني النسيان.
وقال ابن حمزة - ونعم ما قال -: الجماع إما مفسد للحج أو لا، فالأول: لا تتكرر فيه الكفارة، والثاني: إن تكرر فعله في حالة واحدة لا تتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل، وإن تكرر في دفعات تكررت الكفارة (4).
والشيخ في المبسوط لم يتعرض لذلك، بل قسم ما يفعله المحرم إلى مختلف فتجب به الكفارة المتعددة مطلقا، وإلى متحد، فإن كان إتلافا على وجه التعديل كالصيد الذي يعدل به، ويجب فيه مثله، ويختلف بالصغر والكبر فتتعدد الكفارة بتعدده، وإن كان إتلافا مضمونا لا على سبيل التعديل كالحلق والقلم فإن تعدد الوقت تعددت الكفارة، وإلا فلا، فإن كان استمتاعا باللبس والطيب والقبلة فكفارة واحدة مع اتحاد الوقت، وإن تكثر الفعل ومتعدده إن تغاير الوقت سواء كفر عن الأول أو لا (5).
لنا: الأصل براءة الذمة.
احتج ابن الجنيد بأن الكفارة إذا وجبت بالفعل الأول، فإن وجبت بالثاني لزم تحصيل الحاصل، وإلا خرج الثاني عن العلية، مع أنه مساو للأول.