وأما مع عدم الشرط فلأنهم قد فعلوا السائغ في مذهبهم، وقد أمرنا أن نقرهم على أحكامهم أقصى ما في الباب أنهم تظاهروا بالمحرم عندنا فاستحقوا إقامة الحد عليهم كغيرهم.
مسألة: إذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها ففي جواز إعادتها قولان:
أحدهما: الجواز، والآخر: المنع.
قال الشيخ في المبسوط: والموضع الذي قلنا: إن له إقرارهم على ما هي عليه إن انهدم منها شئ لم يجز إعادتها، لأنه لا دليل على ذلك، وبناؤها محرم ممنوع منه. قال: وإن قلنا: إن لهم ذلك كان قويا، لأنا أقررناهم على التقية، فلو منعناهم من العمارة لخربت (1). والأقرب الجواز.
لنا: إن لهم الاستدامة، فجاز لهم الإعادة لتساويهما.
مسألة: لا يجوز أن يعلو الذمي بناء دار سكناه على مجاوريه من المسلمين، وهل يجوز المساواة؟ قيل: نعم (2).
وقال الشيخ في المبسوط: وإن ساوى بناء المسلمين ولم يعل عليه فعليه أن يقصره عنه. قال: وقيل: إنه يجوز ذلك، والأول أقوى (3)، وعليه فتوى ابن إدريس (4). والأقرب المنع.
لنا: قوله - عليه السلام -: " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " (5)، ومع تسويغ المساواة لا يتحقق علو الإسلام.